الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمه" [قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 342 - ج 5: رواه الطبراني، وفيه الواقدي، وهو ضعيف، انتهى.] حدثنا حجاج بن عمران السدوسي المصري ثنا سليمان بن داود الشاذكوني ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد اللّه بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عن المقداد ابن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس، يقال له: سبحة، فأسهم له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سهمين: لفرسه سهم، وله سهم، انتهى. - حديث آخر: رواه الواقدي في "المغازي" حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن جعفر ابن خارجة، قال: قال الزبير بن العوام: شهدت بني قريظة فارسًا، فضرب لي بسهم، ولفرسي بسهم، انتهى. - حديث آخر: رواه ابن مردويه في "تفسيره - في سورة الأنفال" حدثنا أحمد بن محمد ابن السرى ثنا المنذر بن محمد حدثني أبي ثنا يحيى بن محمد بن هانئ عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة، قالت: أصاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سبايا بني المصطلق، فأخرج الخمس منها، ثم قسم بين المسلمين، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا، انتهى. وفي الباب حديث ابن عمر الآتي بعد "الحديث الثاني عشر". - الحديث الثاني عشر: قال عليه السلام: - "للفارس سهمان وللراجل سهم"، قلت: غريب جدًا، وأخطأ من عزاه لابن أبي شيبة، وسيأتي لفظه في الذي بعد هذا. - الحديث الثالث عشر: روى ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - قسم للفارس سهمين، قلت: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو أسامة، وابن نمير قالا: ثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، انتهى. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدارقطني في "سننه" [ذكر هذا الكلام الدارقطني في "السير" ص 469، وص 470 - ج 2]، وقال: قال أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، لأن أحمد بن حنبل [حديث أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن بشر عن ابن نمير عند الدارقطني في "السير" ص 467.]، وعبد الرحمن بن بشر، وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا، وكذلك رواه ابن كرامة، وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا - يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم - ، ثم أخرجه عن نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه أسهم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، انتهى. ثم قال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ نعيم عن ابن المبارك، والناس يخالفونه، قال النيسابوري: ولعل الوهم من نعيم، لأن ابن المبارك من أثبت الناس، ثم أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسهم للخيل: للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، انتهى. ثم قال: تابعه ابن أبي مريم، وخالد بن عبد الحمن عن عبد اللّه بن عمر العمري، ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس، والفرس، ثم أخرجه عن القعنبي عن العمري كذلك، وقال: أسهم للفارس، أو للفرس، ثم أخرجه عن حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة ثنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، انتهى. ثم قال: هكذا قال، وخالفه النضر بن محمد عن حماد، قال: وقد تقدم، انتهى. قلت: ورواه الدارقطني في أول "كتابه المؤتلف والمختلف" حدثنا عبد اللّه بن محمد بن إسحاق المروزي، ومحمد بن علي ابن أبي رؤبة، قالا: ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، انتهى. - الحديث الرابع عشر: روي أنه عليه السلام - أسهم لفرسين، قلت: روى الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "السير" ص 468.]، حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا علي بن حرب حدثني أبي حرب بن محمد ثنا محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده أبي عمرة بشير ابن عمرو بن محصن، قال: أسهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لفرسيَّ أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم، انتهى. - حديث آخر: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا إبراهيم بن يحيى الأسلمي أخبرني صالح بن محمد عن مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين، فأعطاه النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خمسة أسهم، انتهى. وأشار الشافعي إلى هذا الحديث، كما نقله البيهقي عنه في "كتاب المعرفة"، فقال: قال الشافعي: وروى مكحول أن الزبير حضر خيبر فأسهم له عليه السلام خمسة أسهم: سهم: له، وأربعة أسهم لفرسيه، فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعًا، وهشام أثبت في حديث أبيه، وأحرص لو زيد أنه يقول به، وأهل المغازي لم يرووا أنه عليه السلام أسهم لفرسين، ولم يختلفوا أنه حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه: السكيب، والضرب، والمرتجز، ولم يأخذ إلا لفرس واحد، انتهى. وحديث هشام الذي أشار إليه بعده تقدم قريبًا عن هشام عن أبيه عن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير، قال: أعطاني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم بدر أربعة أسهم: سهمين لفرسي، وسهمًا لي، وسهمًا لأمي، أخرجه الدارقطني، وروى الواقدي في "المغازي" حدثني عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر، قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خمسة أسهم، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": قال سعيد بن منصور: ثنا فرج بن فضالة ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين، فهو جنائب، انتهى. قال سعيد: وحدثنا ابن عياش عن الأوزاعي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يقسم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، انتهى. وقال مالك في "الموطأ": [قاله مالك في "موطأه" ص 171.] لم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد، انتهى. - الحديث الخامس عشر: روى أن البراء بن أوس - قاد فرسين فلم يسهم له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا لفرس واحد، قلت: غريب، بل جاء عنه عكسه، كما ذكره ابن مندة في "كتاب الصحابة - في ترجمته"، فقال: روى علي بن قرين عن محمد بن عمر المدني عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد اللّه بن أبي صعصعة عن البراء بن أوس أنه قاد مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرسين، فضرب عليه السلام له خمسة أسهم، انتهى. وروى الواقدي في "كتاب المغازي - في غزاة خيبر" حدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد اللّه بن كعب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لزاز، والظرب، والسكب، وقاد الزبير بن العوام أفراسًا، وقاد خراش بن الصمة فرسين، وقاد البراء بن أوس بن خالد بن الجعد فرسين، وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين، قال: فأسهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لكل من كان له فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسيه، وسهمًا له، وما كان أكثر من فرسين، لم يسهم له، ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحد، وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد، ولم يسمع أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أسهم لنفسه، إلا لفرس واحد، مختصر. - الحديث السادس عشر: روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - أعطى أسلمة بن الأكوع سهمين، وهو راجل، قلت: أخرجه مسلم [عند مسلم في "الجهاد - في غزوة ذات قرد" ص 113 - ج 2] في حديث طويل في "باب بيعة الحديبية" عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع، قال: قدمنا الحديبية مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ونحن أربع عشرة مائة، فذكر الحديث بطوله، إلى أن قال - يعني سلمة - : فلما أصبحنا قال رسول اللّه عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة، ثم أعطاني سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما إلي جميعًا، مختصر، ورواه ابن حبان في "صحيحه"، وقال: كان سلمة بن الأكوع في تلك الغزاة راجلًا، فأعطاه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سهم الراجل، لما يستحقه، وإنما أعطاه سهم الفارس أيضًا من خمس خمسه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ دون أن يكون أعطاه من سهام المسلمين، انتهى كلامه. ورواه أبو عبيدة القاسم ابن سلام في "كتاب الأموال" حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن إياس به، وزاد في آخره: وكان سلمة قد استنقذ لقاح النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال عبد الرحمن بن مهدي: فحدثت به سفيان، فقال: خاص برسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. قال أبو عبيدة: وهذا عندي أولى من حمله على أنه أعطاه من سهمه الذي كان خاصًا به عليه السلام، إذ لو كان كذلك لم يسم نفلًا، وإنما هو هبة، أو عطية، أو نحلة، انتهى كلامه. - الحديث السابع عشر: روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان - لا يسهم للنساء، ولا للصبيان، ولا للعبيد، وكان يرضخ لهم، قلت: أخرج مسلم [عند مسلم في "الجهاد - باب النساء الغازيات يرضخ لهن" ص 116 - ج 2، وعند أبي داود في المغازي - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة" ص 18 - ج 2.] عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد، والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ فكتب إليه أنه ليس لهما شيء، إلا أن يحذيا، مختصر. وفي لفظ، فكتب إليه: وسألت عن المرأة، والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الناس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم، مختصر وفي لفظ: إن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله، هل كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه: قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، فأمل بسهم، فلم يكن يضرب لهن، مختصر. ورواه أبو داود، ولفظه: عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء، هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فإنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن، انتهى.
|